المحقق النراقي
322
مستند الشيعة
وبها يخصص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كل موضع في ، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء . وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدعيا عليه إجماع الفرقة ( 1 ) . ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب ( 2 ) ، بل في موضع آخر منه ( 3 ) يقدح في إجماعه ، بل يوجب - عدم قدح خلافه في الاجماع . فروع : أ : لو جف بالشمس وغيرها معا كالهواء ، فإن تأخر التجفيف بأحدهما ، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر ، فالحكم للمتأخر ، لصدق الجفيف - بالشمس مع تأخره ، وعدمه لا معه . وصدق الاشراق كما في الرواية ( 4 ) ، وإصابة الشمس ثم الجفاف كما في الموثقة وإن أوجبا التطهر في الصورة الثانية أيضا ، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، ومع الشك يستند الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب ، الرطوبة . وإن شاركا في التجفيف في زمان ، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة ( 5 ) . وصرح في المدارك ( 6 ) واللوامع بالطهارة . وهو كذلك ، لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 218 . ( 2 ) المبسوط 1 : 38 . ( 3 ) الخلاف 1 : 495 . ( 4 ) المراد بها رواية الحضرمي المتقدمة ص 312 . ( 5 ) القواعد 1 : 8 ، التذكرة 1 : 8 . ( 6 ) المدارك 2 : 367 .